الشيخ سيد سابق

240

فقه السنة

بم تنعقد : وتنعقد بكل ما يدل عليها من الأقوال والافعال . شروطها : ويشترط لها الشروط الآتية : 1 - أن يكون المعير أهلا للتبرع . 2 - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها . 3 - أن يكون النفع مباحا . إعارة الإعارة وإجارتها : ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه ، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك . فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني فللمالك أن يضمن أيهما شاء ، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده ، فاستقر الضمان عليه ، كالغاصب من الخاصب . متى يرجع المعير : وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ، ما لم يسبب ضررا للمستعير .